✍️ الباب السابع: حالة الطوارئ
الفصل 59 – إعلان حالة الطوارئ
يُعلن مجلس النواب حالة الطوارئ بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) من أعضائه، لمدة لا تتجاوز ستين (60) يومًا، قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.
الفصل 60 – الرقابة على التدابير الاستثنائية
كل التدابير المتخذة خلال حالة الطوارئ خاضعة لرقابة البرلمان والقضاء، ولا يجوز أن تمسّ الحقوق غير القابلة للتقييد، وخاصة: الحق في الحياة، حظر التعذيب، حرية الضمير، الحق في محاكمة عادلة.
الفصل 61 – حق الطعن
لكل مواطن أو مقيم الحق في الطعن أمام القضاء في أي تدبير يُتخذ خلال حالة الطوارئ.
ويتعين على القضاء البتّ في هذه الطعون على وجه السرعة.
Recent Comments