✍️ الباب السادس: المحكمة الدستورية
الفصل 52 – إنشاء المحكمة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ودائمة، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالين الإداري والمالي، وتضمن احترام الدستور وسيادة أحكامه.
الفصل 53 – تركيبة المحكمة
تتكوّن المحكمة من اثني عشر (12) عضوًا من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في القانون الدستوري والقضاء:
- أربعة (4) ينتخبهم مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
- أربعة (4) يعيّنهم المجلس الأعلى للقضاء.
- أربعة (4) يعيّنهم رئيس الجمهورية.
الفصل 54 – مدة العضوية
- مدّة العضوية تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
- يتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث (3) سنوات لضمان الاستمرارية.
الفصل 55 – اختصاصات المحكمة
تتولى المحكمة الدستورية العليا:
- الرقابة السابقة على دستورية مشاريع القوانين والمعاهدات الدولية.
- الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بعد صدورها بطلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، أو المجلس الأعلى للقضاء.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين السلط الدستورية.
- البت في الطعون الانتخابية العليا.
- تفسير أحكام الدستور بطلب من السلطات الثلاث أو من المحاكم.
الفصل 56 – الدفع بعدم الدستورية
يُعدّ الدفع بعدم الدستورية حقًا مكفولًا لكل متقاضٍ في إطار محاكمة جارية.
ويجب على المحكمة الدستورية البت في الدعوى خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الإحالة.
الفصل 57 – حجية القرارات
قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات والأشخاص.
ويُلغى كل نص قضت بعدم دستوريته ابتداءً من تاريخ صدور القرار، دون أثر رجعي، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك حمايةً للحقوق المكتسبة.
الفصل 58 – ضمانات الأعضاء
- يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالاستقلالية والحياد.
- لا يجوز عزلهم أو إنهاء مهامهم إلا بحكم قضائي مسبب في حالات الإخلال الجسيم بالواجبات أو فقدان شروط العضوية.
- يُحظر عليهم الجمع بين عضويتهم وأي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي.