✍️ الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل 9
الكرامة الإنسانية أصل الحقوق والحريات، وهي مصونة ومحمية من أي انتهاك.
الفصل 10
الحق في الحياة مكفول لكل إنسان. تحظر عقوبة الإعدام حظرًا مطلقًا.
الفصل 11
يحظر التعذيب بجميع أشكاله، الجسدية منها أو النفسية، وكذلك كل معاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة أو لا إنسانية، مهما كانت الظروف أو المبررات، ودون أي استثناء.
الفصل 12
الحرية الشخصية مصونة. ولا يجوز تقييدها إلا بموجب قانون، وبقدر الضرورة والتناسب، ولغاية مشروعة محددة.
الفصل 13
حرية الفكر والوجدان والضمير مطلقة. ولكل إنسان الحق في اعتناق أي دين أو معتقد أو عدم اعتناقه، وممارسة شعائره أو الامتناع عنها، دون إكراه أو تمييز.
الفصل 14
حرية الرأي والتعبير والنقد والإعلام والصحافة مكفولة.
ويُحظر تقييدها أو إخضاعها لـ الرقابة المسبقة، إلا زمن الحرب أو الطوارئ، وفق قانون لا يمس جوهر الحق.
ويُضمن حق النقد، بشرط ألا يقوم على الكذب، أو التلفيق، أو السب أو الشتم، مع التأكيد على أن الأفكار، والأيديولوجيات، والمعتقدات، والأديان ليست مقدسة، وإنما القداسة للإنسان في ذاته وكرامته وعرضه.
الفصل 15
الخصوصية وحُرمة المسكن والبيانات والاتصالات مصونة. ولا يجوز مراقبتها أو الحد منها إلا بأمر قضائي مسبب، وفي حدود الضرورة.
الفصل 16
حرية الاجتماع السلمي، وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، والانضمام إليها، مكفولة. ولا يجوز حلّها إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
الفصل 17
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكفولة، وتشمل: الحق في العمل اللائق، والأجر العادل، والتعليم الأساسي المجاني، وتكافؤ الفرص، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والسكن الملائم، والماء الصالح للشرب
الفصل 18
الحقوق الثقافية واللغوية مكفولة. وتلتزم الدولة بحماية التعددية الثقافية، وصون التراث المادي واللامادي بجميع مكوّناته: التونسية، والأمازيغية، والعربية، والإفريقية، والمتوسطية.
الفصل 19
الحقوق الرقمية مكفولة، وتشمل: الحق في النفاذ إلى الإنترنت والمعلومة، وحماية المعطيات الشخصية، وحرية الفضاء الرقمي، مع حظر الرقابة التعسفية.
الفصل 20
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مكفول. وتلتزم الدولة بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
الفصل 21
لا يُقيد أي حق أو حرية إلا بموجب قانون، ولضرورة ديمقراطية، وبالقدر اللازم لحماية حقوق الغير، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، دون مساس بـ جوهر الحق.
الفصل 22
يجوز في حالات الطوارئ، وفق قانون، تقييد بعض الحقوق والحريات بصفة مؤقتة، مع خضوع هذه التدابير لرقابة البرلمان والقضاء.
ولا يجوز بأي حال المساس بالحقوق غير القابلة للتقييد: الحق في الحياة، حظر التعذيب، حرية الضمير، الحق في محاكمة عادلة.